المادة 32 من نظام البيئة
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السادس: المناطق المحمية
تحظر المادة كل ما يضر بالمناطق المحمية أو يخل بتوازنها الطبيعي، وتعدد ثمانية أفعال محظورة بوجه خاص كقطع الأشجار وإشعال النار وترك النفايات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية.
2- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
3- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
4- ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
5- الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة.
6- إطلاق فيها أو في المواقع المحيطة بها؛ أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها.
7- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
8- سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظراً عاماً على كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ثم تذكر أفعالاً محظورة على وجه خاص، أي أن القائمة أمثلة بارزة لا تحصر كل صور الضرر.
والأفعال المحظورة المذكورة هي:
- الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية.
- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.
- ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.
- الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة.
- إطلاق أي كائنات فطرية دخيلة أو غازية فيها أو في المواقع المحيطة بها، أو استزراعها.
- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث بعلاماتها الحدودية أو الإرشادية.
- سير المركبات وما في حكمها في غير المسارات المخصصة لها.
ويلاحظ أن بعض هذه الأفعال ليست محظورة مطلقاً؛ فإشعال النار وترك النفايات والرعي والزراعة مسموح بها في الأماكن والمواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة، والمحظور هو ممارستها خارجها. وكذلك سير المركبات مسموح في المسارات المخصصة.
وتكمل هذه المادة المادة 31 التي تجعل للجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وضع ضوابط دخول المحميات والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث. ولم تذكر هذه المادة عقوبة، فمن تعرض لمخالفة عليه الرجوع إلى مواد العقوبات في النظام أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
عائلة في رحلة برية دخلت محمية طبيعية وأرادت إشعال نار للشواء. إن لم يكن المكان من الأماكن التي خصصتها الجهة المختصة لإشعال النار فهذا الفعل محظور، وكذلك ترك بقايا الطعام والأكياس في المكان بدلاً من وضعها في الأماكن المخصصة للنفايات، أو قيادة السيارة خارج المسارات المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام البيئة
هل يجوز إشعال النار داخل المحمية؟
يجوز فقط في الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة، ويحظر في غيرها.
هل قطع الأعشاب أو أخذ التربة من المحمية ممنوع؟
نعم، تحظر المادة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات أو اقتلاعها أو نقلها، وكذلك نقل التربة أو جرفها أو الاتجار بها.
هل القيادة داخل المحمية مسموحة؟
يحظر سير المركبات وما في حكمها في غير المسارات المخصصة لها.
هل الأفعال المذكورة هي كل ما يحظر في المحمية؟
لا، فالمادة تحظر كل ما يضر بالمحمية أو يخل بتوازنها الطبيعي، والقائمة أمثلة ذكرت على وجه خاص.
مواد أخرى عن المناطق المحمية
- المادة 29
تنص المادة على إنشاء المناطق المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها.
1- تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حال
- المادة 30
تحظر المادة ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 31
تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضوابط دخول المناطق المحمية والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث ونحوها، بحسب طبيعة كل منطقة.
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

