المادة 8 من نظام البيئة
المادة الثامنة · الفصل الثاني: الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها
تلزم المادة المصرح لهم والمرخص لهم الذين قد تصدر عن أنشطتهم انبعاثات أو ملوثات بستة التزامات، منها الرصد والتقارير الدورية والتدقيق البيئي وإعادة التأهيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي:
1- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح.
2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.
3- وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
4- تزويد الجهة المختصة -بصفة دورية- بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
5- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح.
6- إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وتحدد الجهة المختصة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة فئة محددة: المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد تصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو قد تؤثر في الأوساط البيئية. والجهة المختصة هي التي تحدد هذه الأنشطة.
وتفرض عليهم ستة التزامات، كلها وفق ما تحدده اللوائح:
- الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، أي قبل وقوع التجاوز لا بعده.
- وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية.
- تزويد الجهة المختصة بصفة دورية بالبيانات والتقارير عن الانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته، لتراجعها وتطابقها وتحدد التجاوزات.
- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي.
- إعادة تأهيل الأوساط البيئية التي تدهورت بسبب ممارسته لأنشطته.
والمادة لا تحدد بنفسها قيم المقاييس ولا مواعيد التقارير ولا شكل دراسة التدقيق، فكل ذلك يُرجع فيه إلى اللوائح. وهي تأتي تفصيلًا للالتزام العام في المادة 4 بشروط التصريح أو الترخيص، وتكمّل حظر التلوث في المادة 6. وللمنشآت التي تحتاج إلى فهم التزاماتها بدقة، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
مصنع إسمنت في المنطقة الشرقية حاصل على ترخيص، ولاحظ من أجهزة الرصد أن الانبعاثات تقترب من الحد المسموح. بحسب المادة 8 عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة فورًا قبل التجاوز، وأن يزوّد الجهة المختصة بالبيانات والتقارير الدورية وفق ما تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام البيئة
هل يجب على المنشأة التصرف قبل تجاوز المقاييس البيئية؟
نعم، المادة توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، وفق ما تحدده اللوائح.
من يحدد الأنشطة الملزمة بهذه الالتزامات؟
الجهة المختصة هي التي تحدد الأنشطة المشار إليها في المادة.
هل يلزم صاحب النشاط بإصلاح ما أفسده من البيئة؟
نعم، من التزاماته إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفق ما تحدده اللوائح.
هل تقارير الانبعاثات مرة واحدة؟
لا، المادة تنص على تزويد الجهة المختصة بالبيانات والتقارير بصفة دورية.
مواد أخرى عن التلوث والانبعاثات
- المادة 6
تحظر المادة كل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وفق ما تحدده اللوائح.
يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 7
تحظر المادة استغلال الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة أو نقلها أو تخزينها أو بيعها أو الترويج لها دون تصريح أو ترخيص.
يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

