التفتيش البيئي وضبط المخالفات في نظام البيئة السعودي
صلاحيات المفتشين في ضبط المخالفات وسحب العينات والتحفظ على المركبات والأدوات وعرضه على المحكمة خلال سبعة أيام، وحظر إعاقة المفتش، والتنسيق مع الجهة المشرفة، وإسناد التفتيش لشركات متخصصة، ودور وزارة الداخلية في المراقبة الأمنية.
3 مواد
- المادة 36
تنظم المادة عمل المفتشين البيئيين في ضبط المخالفات وإثباتها، وتمنحهم سحب العينات واستعادة المضبوطات والتحفظ على المركبات والأدوات، وتحظر إعاقتهم، وتجيز إسناد بعض مهامهم لشركات متخصصة.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال)- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الثانية والأربعين) من النظام. 2- على المفتش قبل دخول…
- المادة 37
تتولى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، المراقبة الأمنية للالتزام البيئي، وضبط المخالفين وإحالتهم، ومساندة المفتشين البيئيين عند الطلب.
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي: 1- المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام. 2- ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ…
- المادة 44
يجوز إيقاف النشاط احترازياً حتى 15 يوماً لتفادي كارثة بيئية، مع إحالة المخالفة خلال 5 أيام والبت في استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة…