المناطق المحمية في نظام البيئة السعودي
إنشاء المناطق المحمية بقرار من مجلس الوزراء واستثمارها، وحظر ممارسة أي نشاط داخلها دون تصريح، وضوابط دخولها والرعي والسياحة البيئية فيها، وحظر الإضرار بمكوناتها وقطع الأشجار وإشعال النار والرعي في غير المواقع المحددة.
4 مواد
- المادة 29
تنص المادة على إنشاء المناطق المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها.
1- تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح. 2- للجهة المختصة -وفق ضوابط…
- المادة 30
تحظر المادة ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 31
تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضوابط دخول المناطق المحمية والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو البحوث ونحوها، بحسب طبيعة كل منطقة.
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.
- المادة 32
تحظر المادة كل ما يضر بالمناطق المحمية أو يخل بتوازنها الطبيعي، وتعدد ثمانية أفعال محظورة بوجه خاص كقطع الأشجار وإشعال النار وترك النفايات.
يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية. 2- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها. 3- إشعال النار في…