تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام البيئة

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: الحياة الفطرية

تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام البيئة

من يحدد الحيوانات المهددة بالانقراض؟

الجهة المختصة هي التي تحدد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

هل يشمل الحظر بيع أجزاء الحيوان فقط؟

نعم، الحظر يشمل الاتجار بالكائنات المهددة أو بمشتقاتها أو منتجاتها، والمنتج هو أي جزء من الكائن الفطري.

هل تشمل الكائنات الفطرية النباتات؟

نعم، فالتعريف في المادة 1 يشمل المجموعات الحيوانية والنباتية.

مواد أخرى عن الصيد والحياة الفطرية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.