المادة 39 من نظام البيئة
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
توقع الجهة المختصة الغرامات حتى 100 ألف ريال، وتنظر لجان يشكلها الوزير بقية المخالفات والعقوبات والاعتراضات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
3- تُحدد اللوائح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يوقع عقوبات المخالفات البيئية وكيف يُعترض عليها، وذلك دون إخلال بالمادة 41 التي تجعل للمحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة 40.
1- الجهة المختصة: توقع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات التي يصدرها الوزير بحسب الفقرة 2 من المادة 38.
2- لجان المخالفات: تختص بالنظر في مخالفات النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 38، والنظر في اعتراضات ذوي الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة. وتشكيلها كالآتي:
- تكوَّن كل لجنة بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
- يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.
- القرارات التي تتضمن غرامة تتجاوز 5,000,000 ريال أو إلغاء الترخيص أو التصريح يعتمدها الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال.
3- اللوائح تحدد قواعد عمل اللجان وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
4- الاعتراض القضائي: يجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.
فالتدرج إذن: غرامة من الجهة المختصة يُعترض عليها أمام اللجنة، ثم قرار اللجنة يُعترض عليه أمام المحكمة الإدارية. ولم تحدد المادة مدة الاعتراض، فهي مما يُرجع فيه إلى اللوائح والأنظمة ذات الصلة. ومن يرغب في الاعتراض يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة البيئية.
مثال عملي
تلقت مؤسسة في الرياض غرامة قدرها 50,000 ريال من الجهة المختصة لمخالفة بيئية. للمؤسسة أن تقدم اعتراضها إلى لجنة المخالفات المختصة، فإن صدر قرار اللجنة ولم تقتنع به جاز لها الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام البيئة
كيف أعترض على غرامة بيئية؟
الغرامات التي توقعها الجهة المختصة يُعترض عليها أمام اللجان التي يشكلها الوزير، وقرارات اللجان يجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية.
ما حدود الغرامة التي توقعها الجهة المختصة مباشرة؟
توقع الجهة المختصة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال وفقاً لجداول تصنيف المخالفات.
من يعتمد الغرامات الكبيرة؟
يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان بالغرامة التي تتجاوز 5,000,000 ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
من يرأس لجنة المخالفات البيئية؟
يحدد قرار التشكيل رئيسها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 41
تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات
- المادة 38
يعاقب مخالف نظام البيئة ولوائحه بغرامة حتى 20 مليون ريال أو تعليق الترخيص أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغائه، مع صلاحيات إضافية للجان المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح ب
مواد أخرى عن غرامات المخالفات البيئية
- المادة 38
يعاقب مخالف نظام البيئة ولوائحه بغرامة حتى 20 مليون ريال أو تعليق الترخيص أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغائه، مع صلاحيات إضافية للجان المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح ب
- المادة 43
يلزم المخالف لنظام البيئة بإزالة الآثار المترتبة على مخالفته وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وفقاً لما تحدده اللوائح.
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

