المادة 12 من نظام البيئة
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: أراضي الغطاء النباتي
تمنع المادة تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي تصرف ناقل للملكية، وتمنع التعدي عليها بالتوسع أو الإحداث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.
2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم بالإحداث- على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة ثلاثة أنواع من الأراضي ذات القيمة البيئية: أراضي الغابات، وأراضي المراعي، وأراضي المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية. وكلها بحسب المادة 1 من أراضي الغطاء النباتي، وهي أراضٍ مملوكة للدولة تحتوي على نباتات برية وما في حكمها.
وتتضمن المادة حكمين:
- منع التملك: لا يجوز تملك هذه الأراضي بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. وعبارة «بأي وجه» تعني أن المنع عام ولا يختص بطريقة معينة من طرق نقل الملكية.
- منع التعدي: لا يجوز التعدي عليها، سواء كان بالتوسع (كمدّ حدود أرض أو مزرعة مجاورة إلى داخلها) أو بالإحداث (كإقامة بناء أو سور جديد فيها).
والمادة لا تحدد هنا الجهة التي تنظر في التعدي ولا الجزاء المترتب عليه، فلا يُستنتج منها ذلك. وتأتي بعدها المادة 13 التي تبيّن أن المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية تنشأ بقرار من الوزير على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز.
ومن كان لديه نزاع حول أرض يُحتمل أنها من هذه الأراضي، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية أو في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك سعد مزرعة تجاور أرض مرعى في منطقة حائل، ففكّر في تمديد سور مزرعته ليضم جزءًا من المرعى. هذا العمل تعدٍّ بالتوسع على أراضي المراعي، وهو ممنوع بنص الفقرة 2 من المادة 12.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام البيئة
هل يجوز تملك أرض داخل مرعى أو غابة؟
لا، المادة تمنع تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.
ما المقصود بالتعدي في هذه المادة؟
التعدي سواء كان بالتوسع أو بالإحداث على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
هل هذه الأراضي مملوكة للدولة؟
نعم، فهي من أراضي الغطاء النباتي التي تعرّفها المادة 1 بأنها أراضٍ مملوكة للدولة تحتوي على نباتات برية وما في حكمها.
مواد أخرى عن الغطاء النباتي والاحتطاب
- المادة 13
تنص المادة على إنشاء المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بقرار من الوزير على أرض خالية من الحقوق الخاصة، وتجيز للجهة المختصة استثمارها وتنظيم الاستثمار فيها.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذل
- المادة 14
توجب المادة على أي شخص الحصول على تصريح قبل نهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، وفق ما تبينه اللوائح.
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 15
تشترط المادة الحصول على ترخيص لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها، دون إخلال بحكم المادة 14 الخاص بتصريح نهل الرمل والحصى.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 16
تحظر المادة ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، أو في أراضٍ حضرية فيها غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة، دون تصريح أو ترخيص.
1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح. 2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي
- المادة 17
توجب المادة على المرخص له والمصرح له عند استخدام أراضي الغطاء النباتي في أنشطته الأخذ بالاعتبارات البيئية والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما
- المادة 18
تحظر المادة الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي دون الحصول على ترخيص.
يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

