أحكام ختامية ولوائح النظام في نظام البيئة السعودي
مراعاة صناديق الإقراض للاعتبارات البيئية، وتطبيق النظام فيما لم يرد فيه نص خاص وكونه حداً أدنى، وعدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية وأنظمة مجلس التعاون، وما تحدده اللوائح كالتلوث الضوضائي، وإصدار اللوائح خلال مائة وثمانين يوماً، والعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من نشره.
5 مواد
- المادة 45
تلزم المادة صناديق الإقراض بمراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
- المادة 46
تُطبق أحكام نظام البيئة فيما لا نص خاص فيه، وتمثل أحكامه ولوائحه الحد الأدنى لحماية البيئة، دون إخلال بالتزامات المملكة الدولية وأنظمة مجلس التعاون.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام. 2- تمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها. 3- لا…
- المادة 47
تعدد المادة المسائل التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ومنها حماية الأوساط البيئية والتصاريح والتراخيص والتلوث الضوضائي ودراسات الأثر البيئي وأسس التعويضات.
تُحدد اللوائح ما يأتي: 1- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية. 2- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها. 3- الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها. 4- الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي: أ-…
- المادة 48
يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 49
يبدأ العمل بنظام البيئة بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.