حماية البيئة البحرية والساحلية في نظام البيئة السعودي
حظر الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية وأعمال الحفر والردم والتجريف والإنشاء دون تصريح، وحظر المواد والأدوات الضارة بها، وسجل مشغل وسائط النقل البحري وخطة الطوارئ، وتجريم إلقاء وسائط النقل البحري لمياه التوازن والنفايات.
3 مواد
- المادة 21
تحظر المادة الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية، ومنه الحفر والردم والتجريف والإنشاء والتنقيب دون تصريح أو ترخيص، واستخدام المواد والأدوات الضارة بها.
1- يُحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح. 2- يُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيًّا بالبيئة البحرية…
- المادة 22
توجب المادة على مشغل وسائط النقل البحري الاحتفاظ بسجل خاص يدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، وفق ما تحدده اللوائح.
على مُشغِّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 35
تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان. 2- إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه…