المادة 47 من نظام البيئة
المادة السابعة والأربعون · الفصل التاسع: أحكام ختامية
تعدد المادة المسائل التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ومنها حماية الأوساط البيئية والتصاريح والتراخيص والتلوث الضوضائي ودراسات الأثر البيئي وأسس التعويضات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُحدد اللوائح ما يأتي:
1- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية.
2- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها.
3- الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.
4- الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي:
أ- تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاماً.
ب- الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي.
ج- القياس والرقابة على التلوث الضوضائي.
د- إدارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
هـ- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية.
و- دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي.
ز- دراسة تقييم الأثر البيئي.
ح- دراسة التدقيق البيئي.
ط- كل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للأنشطة التي لها أثر بيئي.
ي- نشر المعلومات والبيانات البيئية.
5- الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه.
6- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة.
7- الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات.
8- ضوابط إعداد خطة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وإجراءاتها.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
هذه المادة قائمة بالمسائل التي تركها النظام للوائح التنفيذية. فهي لا تضع أحكاماً تفصيلية بنفسها، بل تبين أين يجد القارئ التفاصيل.
وتحدد اللوائح بحسب النص:
- ضوابط وإجراءات تطبيق المبادئ البيئية.
- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية وتنميتها وإعادة تأهيلها.
- اشتراطات وإجراءات إدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.
- الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بـ: تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية، والرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش، والقياس والرقابة على التلوث الضوضائي، وإدارة البيئة البحرية والساحلية في جوانبها البيئية، وصيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، ودراسات التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي، وكل نوع من التصاريح والتراخيص اللازمة في قطاع البيئة وللأنشطة ذات الأثر البيئي، ونشر المعلومات والبيانات البيئية.
- الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه.
- ضوابط وإجراءات تحديد المقابل المالي لكل نوع من التصاريح والتراخيص والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة.
- الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات.
- ضوابط إعداد خطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية وإجراءاتها.
والفائدة العملية أن من يبحث عن تفاصيل في هذه المسائل، كمقدار رسوم تصريح أو حدود الضوضاء المسموح بها أو متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي، لن يجدها في نص النظام، بل في اللوائح التنفيذية. ولا يُستفاد من هذه المادة نفسها مضمون تلك اللوائح.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 46 التي تجعل أحكام النظام واللوائح الحد الأدنى لحماية البيئة، وقبل المادة 48 التي تلزم الوزير بإصدار اللوائح خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام البيئة
أين أجد تفاصيل رسوم التصاريح البيئية؟
تحيل المادة تحديد ضوابط وإجراءات المقابل المالي لكل نوع من التصاريح والتراخيص والخدمات البيئية إلى اللوائح.
هل ينظم نظام البيئة التلوث الضوضائي؟
نعم، تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالقياس والرقابة على التلوث الضوضائي.
أين توجد متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي؟
تحددها اللوائح، إذ تذكر المادة دراسة تقييم الأثر البيئي ضمن المسائل التي تحدد اللوائح اشتراطاتها وضوابطها وإجراءاتها.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ولوائح النظام
- المادة 45
تلزم المادة صناديق الإقراض بمراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
- المادة 46
تُطبق أحكام نظام البيئة فيما لا نص خاص فيه، وتمثل أحكامه ولوائحه الحد الأدنى لحماية البيئة، دون إخلال بالتزامات المملكة الدولية وأنظمة مجلس التعاون.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في ا
- المادة 48
يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 49
يبدأ العمل بنظام البيئة بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

