المادة 35 من نظام البيئة
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تحدد المادة أربعة أفعال تعد مخالفات لنظام البيئة: إلقاء مياه الصرف غير المعالجة، وتصريف السفن للملوثات، والتخلص من النفايات الخطرة، والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض أو قتلها أو صيدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
2- إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
3- التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
4- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة الفصل الخاص بالمخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، وتنص على أن القيام بأي من الأفعال الآتية يعد مخالفة لأحكام النظام:
- مياه الصرف غير المعالجة: إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية أو في أي وسط بيئي أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان؛ فلا يقبل التذرع بسبب معين لتبرير الفعل.
- تلوث السفن: إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
- النفايات الخطرة: التخلص منها في الأوساط البيئية. والأوساط البيئية بحسب المادة الأولى تشمل الماء والهواء واليابسة والتربة والأحياء وغيرها.
- الكائنات المهددة بالانقراض: الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. والمشتق والمنتج معرّفان في المادة الأولى بما يشمل ما يستخرج من الكائنات الفطرية وأي جزء منها.
ويلاحظ أن الحالة الأولى مقيدة بأن تكون المياه أو المكونات السائلة غير معالجة. والمادة نفسها لا تذكر العقوبة، فهي تحدد الأفعال فقط، أما العقوبات فتأتي في مواد أخرى من هذا الفصل.
وتتصل المادة بالمادة 36 التي تنظم عمل المفتشين في ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها. ولأن هذه الأفعال تمس منشآت صناعية وناقلين بحريين وتجاراً، فمن يواجه اتهاماً بأحدها يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البيئية والجزائية.
مثال عملي
صاحب ورشة في جدة كان يتخلص من الزيوت والمخلفات السائلة غير المعالجة بتصريفها في أرض فضاء خلف الورشة. هذا الفعل يدخل في الحالة الأولى من المادة لأنه إلقاء لمكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي، ولا يغير من ذلك أي سبب يقدمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام البيئة
هل تصريف مياه الصرف غير المعالجة في الأرض مخالفة؟
نعم، إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي يعد مخالفة لأي سبب كان.
هل بيع منتجات الحيوانات المهددة بالانقراض مخالفة؟
نعم، تشمل المادة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، وكذلك قتلها أو صيدها.
ما المخالفات الخاصة بالسفن في هذه المادة؟
إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
مواد أخرى عن الجرائم البيئية وعقوبة السجن
- المادة 40
يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
- المادة 41
تنظر المحكمة المختصة المخالفات الواردة في المادة 40 وتوقع عقوباتها، ولها المصادرة وحجز السفينة حتى 90 يوماً والغرامة اليومية ومضاعفة الغرامة عند التكرار ونشر الحكم.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات
- المادة 42
تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

