تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام البيئة

المادة الثامنة والأربعون · الفصل التاسع: أحكام ختامية

يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لنظام البيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام البيئة

من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام البيئة؟

يصدرها الوزير، وهو وزير البيئة والمياه والزراعة.

ما مهلة إصدار لوائح نظام البيئة؟

مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللوائح التنفيذية؟

يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، والمادة 49 تنص على أن النظام يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.

مواد أخرى عن أحكام ختامية ولوائح النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.