التلوث والانبعاثات في نظام البيئة السعودي
حظر تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، والتزامات أصحاب الأنشطة المسببة للانبعاثات بالمقاييس والمعايير البيئية والرصد والتقارير الدورية ودراسة التدقيق البيئي وإعادة تأهيل الأوساط المتدهورة، وحظر استغلال الموارد الطبيعية دون تصريح.
3 مواد
- المادة 6
تحظر المادة كل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وفق ما تحدده اللوائح.
يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 7
تحظر المادة استغلال الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة أو نقلها أو تخزينها أو بيعها أو الترويج لها دون تصريح أو ترخيص.
يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية…
- المادة 8
تلزم المادة المصرح لهم والمرخص لهم الذين قد تصدر عن أنشطتهم انبعاثات أو ملوثات بستة التزامات، منها الرصد والتقارير الدورية والتدقيق البيئي وإعادة التأهيل.
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: 1- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح. 2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية؛ وفقاً لما تحدده…