In force
Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
The Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 30
- In force
- 30
- Amended
- 0
- Issued
- 10/3/1445 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law by topic
Off-Plan Sales Definitions and Scope2 articlesLicensing an Off-Plan Sales Project5 articlesRegister of Real Estate Developers5 articlesProject Escrow Account6 articlesRights of the Off-Plan Buyer4 articlesDuties of Developer, Accountant and Consulting Office5 articlesPenalty for Off-Plan Sales without a License2 articlesOff-Plan Violations Committee4 articlesRegulations and Entry into Force of the Off-Plan Law4 articles
Articles of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مثل المشروع العقاري وحساب الضمان والمطور والوحدة العقارية والجزء المشاع.
- Article 2تحدد المادة نطاق سريان النظام: نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة الذي تسلم فيه مبالغ، ومشروعات الجهات الحكومية بما يتفق مع طبيعتها.
- Article 3تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
- Article 4تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
- Article 5تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
- Article 6تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
- Article 7تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- Article 8تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
- Article 9تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
- Article 10تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
- Article 11تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
- Article 12تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
- Article 13تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
- Article 14توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
- Article 15تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
- Article 16تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
- Article 17تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
- Article 18تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
- Article 19تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.
- Article 20تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
- Article 21تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- Article 22تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
- Article 23تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
- Article 24تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.
- Article 25تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
- Article 26تسند المادة التحقيق والادعاء في جرائم المادة 24 إلى النيابة العامة والفصل فيها إلى المحكمة المختصة، وتجيز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.
- Article 27تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 28تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 29تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 30تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.