Article 5 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 5 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة تسويق المشروع عن طريق وسيط عقاري. فإذا رغب المطور في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط، فللجهة المختصة أن تطلب منه تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري.
ويلاحظ في المادة ما يلي:
- الطلب جوازي للجهة المختصة («للجهة المختصة أن تطلب»)، فليس النص إلزامًا تلقائيًا بتقديم الاتفاقية في كل حالة، بل صلاحية تستعملها الجهة.
- تنطبق المادة عند رغبة المطور في التسويق عبر وسيط عقاري، والوسيط بحسب المادة الأولى هو شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقًا للأحكام النظامية.
- تفاصيل ذلك، كتوقيت الطلب ومضمونه، تحيلها المادة إلى ما تحدده اللائحة.
وتأتي هذه المادة ضمن صلاحيات الإشراف التي تقررها المادة الرابعة للجهة المختصة، ومنها متابعة المشروعات والرقابة عليها. فالاطلاع على اتفاقية الوساطة يمكّن الجهة من معرفة الطرف الذي يتعامل مع المشترين باسم المطور. وتلي ذلك المادة السادسة التي تحدد المستندات المطلوبة لترخيص المشروع.
وعلى المطور أو الوسيط الذي يحتاج إلى صياغة اتفاقية تسويق متوافقة مع النظام واللائحة استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Register of Real Estate Developers
- Article 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- Article 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- Article 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- Article 25
تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة)
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

