Article 16 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 16 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها إدارتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الأجزاء المشتركة في المشروع العقاري. والجزء المشاع بحسب المادة الأولى هو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع، بخلاف الوحدة العقارية التي هي الجزء المفرز الذي يبيعه المطور أو يؤجره للغير.
الحكم قبل الفرز: لا يحق للمطور ولا لمالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. والمنع يشمل الطرفين معًا، فلا يستطيع مالك الأرض التصرف في هذه الأجزاء منفردًا بحجة ملكيته للأرض.
الحكم بعد الفرز: يكون التصرف في الجزء المشاع وفقًا لـنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، أي أن هذه المادة لا تنظم التصرف بعد الفرز بنفسها بل تحيله إلى ذلك النظام.
وأهمية المادة للمشتري على الخارطة أنها تحول دون أن يتصرف المطور أو مالك الأرض في الأجزاء المشتركة قبل فرز الوحدات، بما يحفظ حقوق الملاك المشتركة فيها.
وتأتي بعدها المادة السابعة عشرة التي تمنح المشتري والمستأجر حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به. وإذا ظهر تصرف في جزء مشاع قبل الفرز، فيمكن للمشتري استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Rights of the Off-Plan Buyer
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
- Article 17
تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

