Article 4 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي:
1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.
3- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الدور الرقابي للجهة المختصة بتطبيق النظام، وهي الجهة التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء وفق تعريفها في المادة الأولى. وتتولى ثلاث مهام رئيسة:
- الإشراف على المشروعات العقارية: ويشمل إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول (المسؤول الأول في الجهة المختصة) إسناد بعض هذه المهمات إلى القطاع الخاص وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
- إعداد قاعدة بيانات للعموم: خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها، أي أنها متاحة للجمهور. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها فيها.
- إعداد سجل قيد المطورين: وهو السجل الذي تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط القيد وإجراءاته.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تمنع مزاولة نشاط البيع والتأجير على الخارطة إلا للمطور المقيد في هذا السجل، وتمنع الإعلان عن المشروع قبل ترخيصه. كما تأتي المادة الخامسة لتمنح الجهة المختصة صلاحية طلب نسخة من اتفاقية المطور مع الوسيط العقاري.
وفائدة قاعدة البيانات العامة للمشتري أو المستأجر أنها تتيح الاطلاع على بيانات المشروعات المرخصة، أما البيانات التي تتضمنها تحديدًا فمتروكة للائحة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Register of Real Estate Developers
- Article 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- Article 5
تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده
- Article 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- Article 25
تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة)
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

