Article 15 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة التزامًا ماليًا على المطور يدعم رقابة الجهة المختصة على المشروعات المرخصة.
عناصر الالتزام:
- الملتزم: المطور، ويشمل وفق المادة الأولى المطور الرئيس والفرعي.
- المطلوب: تقديم قوائم مالية.
- من يعدها: المحاسب القانوني، وهو شخص مرخص له من جهة الاختصاص اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
- النطاق: قوائم لكل مشروع عقاري مرخص له على حدة، فلا يكتفى بقوائم عامة عن نشاط المطور كله.
- الجهة التي تقدم إليها: الجهة المختصة.
ولم تحدد المادة توقيت تقديم هذه القوائم ولا دوريتها ولا محتواها التفصيلي.
وتأتي هذه المادة بعد الأحكام المنظمة لحساب الضمان، ومنها المادة الرابعة عشرة بشأن الاحتفاظ بنسبة 5% من تكلفة الإنشاءات بعد شهادة الإنجاز، فالقوائم المالية تساعد على متابعة حركة أموال المشروع. وتليها المادة السادسة عشرة التي تمنع التصرف في الجزء المشاع قبل فرز الوحدات.
والمطور الذي يحتاج إلى معرفة التزاماته التفصيلية في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والتجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Duties of Developer, Accountant and Consulting Office
- Article 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- Article 18
تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
1- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضًا أن تستعين بمن ترا
- Article 19
تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.
1- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. 2- إذا ثبت لل
- Article 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

