Article 25 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 25 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.
ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.
2- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أشهر إفلاسه.
ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة شطب قيد المطور من سجل قيد المطورين، وتفرق بين حالات يكون الشطب فيها جوازيًا وأخرى يكون فيها وجوبيًا.
(1) الشطب الجوازي (للجهة المختصة أن تشطب):
- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.
- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في إنجاز عدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.
(2) الشطب الوجوبي (تشطب الجهة المختصة):
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام، أو للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري في المملكة، خلال تنفيذه للمشروع العقاري. وتحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.
ويلاحظ أن حالة الإخلال بالجودة مقيدة بأن ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين، وأن حالة عدم المباشرة مقيدة بعدم وجود عذر مقبول.
وأهمية الشطب أن القيد في سجل قيد المطورين شرط لمزاولة نشاط البيع والتأجير على الخارطة. وتأتي المادة بعد المادة الرابعة والعشرين التي تقرر العقوبات الجزائية، وقبل المادة السادسة والعشرين التي تسند التحقيق والادعاء في مخالفات المادة الرابعة والعشرين إلى النيابة العامة.
والمطور المعرض للشطب يستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Register of Real Estate Developers
- Article 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- Article 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- Article 5
تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده
- Article 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

