Article 10 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.
2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الغرض من حساب الضمان وحمايته، وذلك في فقرتين:
الفقرة (1): التخصيص ومنع الحجز
- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، فلا يستعمل لأي غرض آخر.
- لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. فلو كانت على المطور ديون لجهات أخرى، فلا يمكنهم الحجز على أموال هذا الحساب.
الفقرة (2): إيداع التمويل
- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان.
- يكون التصرف في مبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
وهذه الأحكام تبني على المادة التاسعة التي تلزم بإنشاء حساب مستقل لكل مشروع لا يُفعّل إلا بعد الترخيص والتأشير على الصك. فالهدف أن تبقى الأموال المدفوعة من المشترين والمستأجرين والممولين مرصودة لإنجاز المشروع نفسه.
وتأتي المادة الحادية عشرة لتبين آلية الصرف من الحساب، وهي وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
وفي حال وجود نزاع حول أموال حساب الضمان، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو البنكية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Project Escrow Account
- Article 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- Article 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- Article 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- Article 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

