Article 8 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حماية مهمة للمشترين والمستأجرين: فعند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، على الجهة المختصة أن تطلب من الجهة المختصة بالتوثيق إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري.
وأهم أحكامها:
- التأشير واجب على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص، وليس اختياريًا.
- يبقى التأشير إلى أن تستكمل أعمال التطوير، ولا يرفع إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- تحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير.
- يطبق ذلك دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
والغرض العملي أن العقار الذي يقوم عليه المشروع لا يُنقل أو يُتصرف في ملكيته أثناء التنفيذ، بما يحفظ حقوق من دفعوا مبالغ للمشروع. وتشترط المادة التاسعة أيضًا هذا التأشير قبل تفعيل حساب الضمان.
التظلم: لمن تضرر من قرار الجهة المختصة أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين، وهي لجنة تشكل بقرار من المسؤول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3، وتصدر قراراتها بالأغلبية مسببة ويعتمدها المسؤول. وتجيز الفقرة (3) من تلك المادة الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ومن يرى أنه تضرر من قرار في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Licensing an Off-Plan Sales Project
- Article 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- Article 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- Article 6
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص
- Article 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

