Article 7 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 7 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًّا، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل وفق تعريف المطور في المادة الأولى أنه شخص ذو صفة اعتبارية (كالشركة). وتأتي هذه المادة باستثناء يسمح بدخول الشخص الطبيعي (الفرد) في هذا النشاط بشروط.
فللجهة المختصة، في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء، أن تقيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. وهذه صلاحية تقديرية للجهة وليست حقًا تلقائيًا للفرد.
ويكون ذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة، والنص يلزم بأن تشتمل هذه الضوابط على أمرين على الأقل:
- سقف محدد لحجم المشروع العقاري الذي يجوز للفرد تنفيذه.
- عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًا.
أما مقدار هذا السقف وعدد المشروعات فلم تحدده المادة، وإنما تركته للائحة التنفيذية. ويخضع الفرد في ذلك لأحكام النظام واللائحة كما يخضع لها المطور الاعتباري.
وترتبط المادة بالمادة السادسة التي تحدد مستندات طلب الترخيص للمشروع، وبالمادة الثامنة التي تتناول التأشير على صك العقار عند إصدار الترخيص. ومن يرغب في التقدم بصفته الفردية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة ما تتطلبه اللائحة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing an Off-Plan Sales Project
- Article 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- Article 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- Article 6
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص
- Article 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

