Article 26 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.
3- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة إجراءات نظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال المعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، مثل البيع دون ترخيص وتقديم مستندات غير صحيحة والمشروعات الوهمية واختلاس الأموال وعدم إيداعها في حساب الضمان.
(1) التحقيق والادعاء: تتولاهما النيابة العامة أمام المحكمة المختصة.
(2) الفصل والعقوبة: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن هذه المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين.
(3) نشر الحكم: للمحكمة أن تنص في الحكم الصادر بالعقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف:
- في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
- بشرط أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
والنشر جوازي للمحكمة وليس عقوبة تلقائية في كل حكم.
وبهذا يتضح الفرق في النظام: المخالفات الأشد في المادة الرابعة والعشرين تمر عبر النيابة العامة والمحكمة المختصة. وتأتي المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تنظم شطب قيد المطور، وقبل المادة السابعة والعشرين المتعلقة بالمقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.
ومن تضرر من أحد هذه الأفعال أو اتُهم بها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعقارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Off-Plan Sales without a License
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

