Article 13 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 13 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة وجود فائض في حساب الضمان يزيد عن حاجة المشروع، وتحدد متى وكيف يجوز للمطور سحبه.
شروط السحب كما وردت في النص:
- أن يكون المسحوب هو ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، لا أي مبلغ يختاره المطور.
- أن يكون السحب بعد موافقة الجهة المختصة.
- أن يستند إلى تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري.
القيد: على المحاسب القانوني أن يبقي ما نسبته 20% في حساب الضمان إلى حين انتهاء المشروع العقاري. ولم يبين نص المادة الأساس الذي تحسب منه هذه النسبة.
والغرض من ذلك أن يظل في الحساب هامش أمان إلى أن ينتهي المشروع، تحسبًا لأي تكاليف لاحقة، فلا يفرغ الحساب قبل الإنجاز.
وتختلف هذه المادة عن المادة الثانية عشرة التي تتعلق بالمصاريف غير الإنشائية أثناء التنفيذ بحد 20% من قيمة الوحدات المبيعة. كما تأتي المادة الرابعة عشرة بحكم آخر بعد الإنجاز، وهو الاحتفاظ بنسبة 5% من تكلفة الإنشاءات لمدة سنة أو تقديم ضمان أو تأمين.
ولتحديد ما يعد فائضًا في مشروع معين يستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا العقارية مع المحاسب القانوني للمشروع.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Project Escrow Account
- Article 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- Article 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- Article 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- Article 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

