Article 23 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 23 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة كيف تحدد العقوبة لكل مخالفة بشكل منظم.
مضمون الحكم:
- يصدر المسؤول (المسؤول الأول في الجهة المختصة) بقرار منه جدولًا لتصنيف المخالفات.
- يحدد الجدول العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين، أي الغرامة التي لا تتجاوز مليون ريال التي توقعها لجنة المخالفات.
- يستثنى من الجدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال التي يعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، مثل مزاولة النشاط دون ترخيص أو تقديم مستندات غير صحيحة أو اختلاس الأموال.
معايير التصنيف: يراعى في الجدول:
- طبيعة كل مخالفة وجسامتها.
- الظروف المشددة والمخففة لها.
فالمادة لا تحدد بنفسها مقدار غرامة كل مخالفة، بل تترك ذلك للجدول الذي يصدره المسؤول، مع إلزامه بالبقاء ضمن الحد الأعلى ومراعاة المعايير المذكورة. ومن ثم يرجع لمعرفة غرامة مخالفة محددة إلى ذلك الجدول.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والعشرين التي تحدد المفتشين المختصين بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
والمطور الذي يواجه مخالفة ويريد معرفة تصنيفها وأثر الظروف المخففة عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 24
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا: 1- كل من زاول نشاط
- Article 21
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ
More articles on Off-Plan Violations Committee
- Article 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
- Article 21
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ
- Article 22
تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

