Article 11 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 11 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طريقة الصرف من حساب الضمان، حتى لا يكون المطور وحده متحكمًا في أموال المشترين والممولين.
القاعدة العامة: يكون الصرف بناءً على وثيقة صرف يوقعها ثلاثة أطراف:
- المطور صاحب المشروع.
- المكتب الاستشاري، وهو بحسب المادة الأولى مكتب هندسي استشاري مرخص له اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
- المحاسب القانوني، وهو شخص مرخص له اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
فاشتراط توقيع المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني إلى جانب المطور يوفر رقابة فنية ومالية على كل عملية صرف.
الاستثناء: في الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة. ولم تحدد المادة ما يعد حالة طارئة ولا إجراءات هذا الصرف، بل أحالت ذلك إلى ما تحدده اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة التي تجعل الحساب مخصصًا للصرف على المشروع المرخص له فقط، وبالمادة الثانية عشرة التي تضع حدًا أعلى لما يصرف من الحساب على المصاريف غير الإنشائية كالإدارية والتسويقية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Project Escrow Account
- Article 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- Article 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- Article 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- Article 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

