Article 22 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 22 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يضبط المخالفات ويحقق فيها.
المفتشون:
- يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.
- يعملون مجتمعين أو منفردين.
- يتولون ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها.
- تحدد اللائحة آلية عملهم.
القيد المهم: يكون ذلك دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين، التي تجعل النيابة العامة هي التي تتولى مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين أمام المحكمة المختصة. فاختصاص المفتشين بالتحقيق لا يمس اختصاص النيابة العامة في تلك المخالفات.
وبذلك يتوزع العمل: المفتشون يضبطون المخالفات ويثبتونها ويحققون فيها، والمخالفات التي تنظر فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين تُوقع فيها غرامة لا تتجاوز مليون ريال. وتأتي المادة الثالثة والعشرون لتنص على جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
ومن تعرض لضبط مخالفة من المفتشين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة حقوقه في الإجراءات.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Off-Plan Violations Committee
- Article 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
- Article 21
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ
- Article 23
تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

