Article 12 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 12 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدًا أعلى للمصاريف غير الإنشائية التي يجوز صرفها من حساب الضمان، حتى تبقى معظم أموال المشترين موجهة إلى البناء نفسه.
ما الذي يجوز للمطور طلبه؟
- الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية، والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له.
- بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
دور المحاسب القانوني: عليه التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.
فالمادة تطبق الحد على مستويين: على كل وحدة مبيعة، وعلى المجموع الكلي للوحدات المبيعة. والعبرة في الحالتين بالوحدات المبيعة لا بإجمالي وحدات المشروع.
وتعمل هذه المادة مع المادة الحادية عشرة التي تشترط لأي صرف وثيقة يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. أما ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع فتنظمه المادة الثالثة عشرة.
وإذا اشتبه مشترٍ في تجاوز هذه النسبة، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Project Escrow Account
- Article 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- Article 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- Article 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- Article 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

