Article 19 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.
2- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.
3- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة اكتشاف المخالفات ومعالجتها في ثلاث فقرات:
(1) واجب الإبلاغ: يجب على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، كل فيما يخصه، إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. فهذا التزام وليس خيارًا.
(2) مهلة التصحيح: إذا ثبت للجهة المختصة أن المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري ارتكب مخالفة للنظام أو اللائحة:
- عليها إبلاغ المخالف كتابيًا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة.
- ويكون ذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام، فمنح المهلة لا يعني الإعفاء من العقوبة.
- ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.
ولم تحدد المادة مدة المهلة، بل تركت تحديدها للجهة المختصة في كل حالة.
(3) مخالفات البنك: إذا ثبت للجهة المختصة أن البنك ارتكب مخالفة للنظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي كتابيًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تجيز للجهة المختصة طلب المعلومات وتقارير سير المشروع من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري. وتليها المادة العشرون التي تجيز للجهة المختصة عند المخالفة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Duties of Developer, Accountant and Consulting Office
- Article 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- Article 15
تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.
- Article 18
تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
1- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضًا أن تستعين بمن ترا
- Article 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

