Article 27 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 27 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.
مضمون الحكم:
- للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام.
- يكون ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
ويلاحظ في المادة أمران:
- الصيغة جوازية («للجهة المختصة أن تتقاضى»)، فهي تمنح الجهة صلاحية فرض المقابل المالي.
- المادة لا تحدد مقدار المقابل ولا الخدمات التي يفرض عليها، وإنما تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. ومن ثم يرجع إلى اللائحة لمعرفة الخدمات الخاضعة للمقابل ومقداره.
والخدمات المقصودة هي التي تقدمها الجهة «بناءً على أحكام النظام»، والجهة المختصة بحسب المادة الأولى هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة والعشرين المتعلقة بإجراءات نظر جرائم المادة الرابعة والعشرين، وقبل المادة الثامنة والعشرين التي تلزم المسؤول بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام.
والمطور الذي يحتاج إلى معرفة التكاليف النظامية لمشروعه يرجع إلى اللائحة، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Off-Plan Law
- Article 28
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 29
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 30
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

