Article 24 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 24 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا:
1- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
2- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.
3- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
4- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلِّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.
5- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.
6- كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره.
7- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أشد العقوبات في النظام: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
الأفعال المعاقب عليها:
- مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.
- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الترخيص للمشروع.
- عرض أو إعلان بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات وهمية مع العلم بذلك.
- اختلاس أو تبديد أو استعمال مبالغ سلمت لغرض إقامة المشروع دون وجه حق.
- تسلم مبالغ لحجز أراضٍ أو وحدات بنية بيعها أو تأجيرها على الخارطة دون إيداعها في حساب الضمان.
- المحاسب القانوني الذي تعمد وضع تقرير غير صحيح عن المركز المالي للمشروع، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره.
- الاستشاري الذي صادق على مستندات غير صحيحة تخص المشروع مع علمه بذلك.
ويلاحظ أن بعض هذه الأفعال يشترط فيها النص العلم أو التعمد (الفقرات 3 و6 و7)، فلا يكفي مجرد الخطأ فيها. كما أن النص يشمل «كل من» ارتكب الفعل، فلا يقتصر على المطورين المقيدين.
وتنص المادة الثالثة والعشرون على استثناء هذه المخالفات من جدول تصنيف المخالفات الذي يصدره المسؤول. كما تتيح المادة الخامسة والعشرون للجهة المختصة شطب قيد المطور في حالات منها معاقبته على مخالفة جسيمة.
ومن يواجه اتهامًا بأحد هذه الأفعال، أو تضرر منها كمشترٍ، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعقارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Off-Plan Sales without a License
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

