Article 21 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 21 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ (أو أكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.
2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع الغرامات، وطريق الاعتراض على قراراتها.
(1) اللجنة واختصاصها:
- تنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، عدا المخالفات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال الأشد التي يعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، كالبيع دون ترخيص واختلاس أموال المشروع.
- توقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
- تشكل لجنة أو أكثر بقرار من المسؤول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3.
- يحدد قرار التشكيل رئيسها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.
(2) قواعد العمل: تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
(3) الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. والانتباه لهذه المدة مهم لمن يريد الاعتراض.
وترتبط المادة بالمادة العشرين التي تجيز للجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة عند المخالفة بما فيها إيقاف المشروع، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحدد المفتشين المختصين بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد الاعتراض عليه يستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو العقارية قبل فوات المدة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Off-Plan Violations Committee
- Article 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
- Article 22
تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللا
- Article 23
تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

