Article 3 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة شرطين أساسيين قبل أي نشاط بيع أو تأجير على الخارطة:
- قيد المطور في سجل قيد المطورين: لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في هذا السجل. وهو السجل الذي تعده الجهة المختصة وفق المادة الرابعة، وتقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم.
- ترخيص المشروع نفسه: لا يحق الإعلان عن المشروعات في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها ولا الدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصًا له من الجهة المختصة.
معنى ذلك عمليًا أن قيد المطور وحده لا يكفي لتسويق مشروع معين؛ فكل مشروع يحتاج إلى ترخيص خاص به قبل الإعلان عنه أو عرضه في معرض. والحظر يشمل الإعلان داخل المملكة وخارجها.
وتنص المادة على أن ذلك يكون وفقًا لأحكام النظام واللائحة، فإجراءات القيد والترخيص وتفاصيلها تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين المادة الرابعة أن اللائحة تحدد ضوابط القيد وإجراءاته.
وهذه المادة تحمي المشترين والمستأجرين؛ إذ تضمن أن من يعرض عليهم وحدات على الخارطة جهة مقيدة، وأن المشروع المعلن عنه مرخص. ومن يتعامل مع مشروع على الخارطة يحسن به التحقق من قيد المطور وترخيص المشروع، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الشك.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing an Off-Plan Sales Project
- Article 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- Article 6
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص
- Article 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- Article 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

