Article 6 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 6 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعًا بما يلي:
أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.
2- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسببًا.
وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبين تلك الاشتراطات في اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طلب الترخيص الخاص للمشروع العقاري. فالمطور الذي يرغب في البيع أو التأجير على الخارطة يقدم الطلب إلى الجهة المختصة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين، مرفقًا به مستندات أهمها:
- سجل تجاري ساري يسمح بنشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، ونسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها.
- رخصة بناء سارية، وصك تسجيل ملكية ساري للعقار المراد تطويره، والاتفاقية مع مالك الأرض أو مالك منفعتها، والاتفاقية بين المطور الرئيس والفرعي إن وجدت.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة، والعقدين مع المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
- دراسة جدوى اقتصادية من مكتب استشاري تتضمن التكاليف التقديرية وأوجه الصرف والتدفق النقدي والمدة المتوقعة للتنفيذ.
- تعهد ببدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
- نموذج عقد بيع مع المشتري تحدد فيه مواعيد تسليم المبيع باليوم، غير متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان مع بنك مرخص له في المملكة.
وللجهة المختصة إضافة بعض الشروط أو تعديلها.
مدة البت: تبت الجهة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات، فإذا انقضت دون بت عُدّ ذلك موافقة. وإذا رفضت الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا. كما تضع الجهة اشتراطات الموافقة على المشروع في كل مراحله، وتبينها اللائحة.
وهذا يكمّل المادة الخامسة بشأن اتفاقية الوسيط العقاري، وتأتي المادة السابعة لتنظيم قيد الشخص الطبيعي بضوابط خاصة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Licensing an Off-Plan Sales Project
- Article 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- Article 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- Article 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- Article 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

