Article 30 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 30 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام، أي اليوم الذي تبدأ فيه أحكامه في السريان.
الحكم: يعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الذي يترتب على ذلك؟
- لا يبدأ تطبيق النظام بمجرد نشره، بل بعد مضي مدة 90 يومًا من النشر.
- هذه المدة تمنح المعنيين، كالمطورين والمكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين والبنوك، فرصة لتهيئة أوضاعهم قبل بدء التطبيق.
- يبدأ حساب المدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والعشرين التي تلزم المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتقرر العمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام. فالمدتان متساويتان، وكلتاهما تحسب من تاريخ النشر.
كما تأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تقرر إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
ولمعرفة ما إذا كان تصرف معين قد وقع قبل نفاذ النظام أو بعده، وأثر ذلك عليه، يستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Off-Plan Law
- Article 27
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 28
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 29
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

