Article 28 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 28 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام لتحديد التفاصيل، كما في المادة السابعة والعشرين.
أحكامها:
- من يصدر اللائحة: المسؤول، وهو بحسب المادة الأولى المسؤول الأول في الجهة المختصة.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- تاريخ العمل بها: يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، فتسري معه في الوقت نفسه.
ويلاحظ أن المادة تحدد الجهة المصدرة للائحة ومدة إصدارها وتاريخ العمل بها، ولا تتضمن أحكام اللائحة نفسها؛ فمضمونها يرجع فيه إلى نصها بعد صدوره.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة، وقبل المادة التاسعة والعشرين التي تقرر إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
ومن يحتاج إلى تفاصيل تطبيق أي حكم أحال فيه النظام إلى اللائحة فعليه الرجوع إلى نص اللائحة نفسها، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Off-Plan Law
- Article 27
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 29
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 30
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

