Article 29 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 29 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة مادة إلغاء قصيرة، تقرر أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ما معنى ذلك عمليًا؟
- إذا وجد حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا النظام في مسألة يتناولها، فإن حكم هذا النظام هو الذي يطبق، ويعد الحكم المتعارض ملغى.
- الإلغاء هنا مقصور على ما يتعارض مع النظام، فالأحكام الأخرى التي لا تتعارض معه لا تتأثر بهذه المادة.
- المادة لا تسمي أحكامًا أو أنظمة بعينها، بل تضع قاعدة عامة. فتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا يحتاج إلى مقارنة نصه بأحكام النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام، وقبل المادة الثلاثين التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا وقع شك في تعارض حكم معين مع هذا النظام، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the Off-Plan Law
- Article 27
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 28
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 30
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

