Article 1 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 1 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.
المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.
المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.
التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.
المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.
المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.
المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.
المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.
سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية، المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.
الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.
الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات؛ فكلما ورد أحد هذه المصطلحات في النظام قُصد به المعنى المذكور هنا، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد.
أهم ما تعرّفه المادة:
- المشروع العقاري: مشروع يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، سواء قبل البدء في تنفيذه أو أثناء أعمال الإنشاء بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
- حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع تودع فيه المبالغ التي يدفعها الممولون أو المشترون أو المستأجرون.
- المطور: شخص ذو صفة اعتبارية (أي جهة كشركة وليس فردًا) مرخص له بامتلاك العقارات أو استئجارها لتطويرها وبيعها أو تأجيرها، ويشمل المطور الرئيس والمطور الفرعي الذي يعمل بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.
- الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالوساطة أو الخدمات العقارية.
- المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني: كل منهما مرخص له من جهة اختصاصه، ويشترط أن تعتمده الجهة المختصة للمشروع العقاري.
- سجل قيد المطورين: السجل الذي تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم.
- الوحدة العقارية: الجزء المفرز الذي يبيعه المطور أو يؤجره للغير، أما الجزء المشاع فهو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات.
كما تبين المادة أن الجهة المختصة بتطبيق النظام يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن المسؤول هو المسؤول الأول فيها، وأن اللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
وتأتي المادة الثانية لتحدد الأنشطة التي يسري عليها النظام، ومنها نشاط البيع والتأجير على الخارطة الذي تسلم فيه مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Off-Plan Sales Definitions and Scope
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

