Article 17 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 17 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حق الشفافية للمتعاملين مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة.
أصحاب الحق:
- المشتري.
- المستأجر.
- من ينوب عنهما، كالوكيل.
مضمون الحق:
- الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به.
- الحصول على نسخ منها.
ويلاحظ أن النص يقصر الحق على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشتري أو المستأجر، فلا يمنحه حق الاطلاع على كل حسابات المطور أو المشروع. كما أحالت المادة إجراءات ممارسة هذا الحق، كالجهة التي يقدم إليها الطلب ومدته، إلى ما تحدده اللائحة.
وتفيد هذه المادة المشتري في التحقق من المبالغ التي دفعها ومن تسجيلها لصالحه، وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة عشرة التي تمنع المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع قبل فرز الوحدات، وقبل المادة الثامنة عشرة التي تجيز للجهة المختصة طلب المعلومات وتقارير سير المشروع من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري.
وإذا امتنع المطور عن تمكين المشتري من هذا الحق، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة الخطوات المتاحة وفق النظام واللائحة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Rights of the Off-Plan Buyer
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
- Article 16
تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات
- Article 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

