Article 20 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.
2- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.
3- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أحكامًا لحماية المشتري عند التأخر أو التعثر أو المخالفة، وتتضمن ثلاثة أحكام:
(1) الالتزام بالموعد والتعويض عن التأخر: يلتزم المطور بإنهاء المشروع في الموعد المحدد لإنجازه. فإذا تأخر في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، استحق المشتري:
- تعويضًا ماديًا يحدد مسبقًا إن كان المبيع أرضًا مطورة.
- أجرة المثل إن كان المبيع وحدة سكنية، أي ما يعادل أجرة وحدة مماثلة.
فالتعويض مشروط بأن يكون التأخر بلا سبب خارج عن إرادة المطور.
(2) الظرف الطارئ وتعثر المشروع: إذا حدث ظرف طارئ ترتب عليه عدم إكمال المشروع المرخص له، فللجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن أحد أمرين: إكمال المشروع، أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
(3) المخالفة: إذا وقعت مخالفة للنظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.
وتكمّل الفقرة الثالثة المادة التاسعة عشرة التي تنظم إبلاغ المخالف ومنحه مهلة للتصحيح. وتأتي المادة الحادية والعشرون لتحدد اللجنة التي تنظر في المخالفات.
ولتقدير ما إذا كان التأخر في حالة معينة بسبب خارج عن إرادة المطور، ولحساب التعويض، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Rights of the Off-Plan Buyer
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
- Article 16
تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات
- Article 17
تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

