Article 9 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 9 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين بشأن حساب الضمان، وهو بحسب المادة الأولى حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري تودع فيه المبالغ التي يدفعها الممولون أو المشترون أو المستأجرون:
- الاستقلال: ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري. فلا تختلط أموال مشروع بأموال مشروع آخر للمطور نفسه.
- شرط التفعيل: لا يُفعَّل الحساب إلا بعد أمرين معًا:
- الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري.
- التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره، وهو التأشير بعدم التصرف الذي تنص عليه المادة الثامنة.
وعمليًا يعني ذلك أن الحساب لا يبدأ العمل قبل اكتمال الخطوات النظامية للمشروع، وهو ما يربط تحصيل الأموال بمشروع مرخص وعقار محمي من التصرف.
وتأتي المادة العاشرة لتبين الغرض من الحساب، وهو الصرف على المشروع المرخص له فقط، مع منع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور.
ويفيد المشتري أن يتأكد من أن المبالغ التي يدفعها تودع في حساب الضمان الخاص بالمشروع الذي اشترى فيه.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Project Escrow Account
- Article 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- Article 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- Article 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- Article 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- Article 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

