Penalty for Off-Plan Sales without a License in the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
عقوبة البيع على الخارطة دون ترخيص — نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Up to five years' imprisonment or a fine of up to ten million riyals, or both, for selling without a license, giving incorrect data, sham projects, embezzling money, not depositing it in the escrow account, incorrect accountant reports and a consultant certifying false documents, with Public Prosecution investigation and publication of the judgment summary.
2 articles
- Article 24
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا: 1- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص. 2- كل من قدم مستندات أو بيانات غير…
- Article 26
تسند المادة التحقيق والادعاء في جرائم المادة 24 إلى النيابة العامة والفصل فيها إلى المحكمة المختصة، وتجيز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.
1- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين. 3- للمحكمة المختصة تضمين الحكم…