Article 2 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law
المادة 2 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام النظام على ما يلي:
1- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.
2- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى تنطبق أحكام النظام، وذلك في حالتين:
- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تسلم فيه مبالغ من المشترين أو من المستأجرين أو من الممولين للمشروع العقاري. فالنص يربط السريان بنشاط يتضمن تسلّم أموال من أحد هذه الأطراف، ويشمل البيع والتأجير معًا.
- مشروعات الجهات الحكومية التي تباع أو تؤجر على الخارطة، لكن تطبيق النظام عليها يكون بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة التنفيذية، أي أن تفاصيل ذلك متروكة للائحة.
ولفهم المادة يُرجع إلى تعريف المشروع العقاري في المادة الأولى، وهو المشروع الذي يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية قبل البدء في تنفيذه أو أثناء الإنشاء بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
وأهمية هذه المادة للمشتري أو المستأجر أن الحماية التي يقررها النظام، كإيداع المبالغ في حساب ضمان مستقل والرقابة على المطور، ترتبط بالأنشطة الداخلة في نطاقه. وتأتي المادة الثالثة لتقرر أول التزام على من يزاول هذا النشاط، وهو القيد في سجل قيد المطورين وترخيص المشروع قبل الإعلان عنه أو عرضه.
وإذا لم يتضح للشخص هل يدخل تعامله مع مطور ضمن نطاق النظام، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Off-Plan Sales Definitions and Scope
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

