In force
Saudi Penal Law on Forgery Crimes
النظام الجزائي لجرائم التزوير
The law defines its terms and covers the methods of forgery, forgery of seals, marks and stamps, forgery of documents (ordinary, aggravated, mitigated and related forms), penalties, cases of pardon, and the lapse of the criminal case.
- Articles
- 30
- In force
- 30
- Amended
- 0
- Issued
- 18/2/1435 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Penal Law on Forgery Crimes by topic
Definition of Forgery and Its Methods4 articlesForging Seals and Marks3 articlesForging Stamps2 articlesForging Official Documents4 articlesForging a Private Document2 articlesForging Commercial and Banking Papers1 articleForging a Medical Report1 articleForgery in Exams and Attendance Records2 articlesUsing a Forged Document2 articlesAttempt, Participation and Confiscation5 articlesEstablishment Liability for Forgery1 articleExemption from Forgery Penalty1 articleLimitation Period for Forgery Cases2 articles
Articles of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفاتArticles 1–3
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
- Article 2تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
- Article 3تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلاماتArticles 4–5
الفصل الثالث: تزوير الطوابعArticles 6–7
الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العاديةArticles 8–18
- Article 8تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
- Article 9تعاقب المادة من زوّر محرراً عرفياً بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
- Article 10تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
- Article 11تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
- Article 12تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
- Article 13تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
- Article 14تعاقب المادة من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
- Article 15تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
- Article 16تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
- Article 17تعاقب المادة من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة منتهية الصلاحية عالماً بذلك ليوهم بحجيتها فترتب عليه أثر، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
- Article 18تعاقب المادة من زوّر وثيقة تاريخية بالسجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.
الفصل الخامس: أحكام عامةArticles 19–30
- Article 19تعاقب المادة من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، ومن جلبه إلى المملكة أو حازه فيها في جرائم محددة، بعقوبة التزوير نفسها.
- Article 20تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
- Article 21تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- Article 22توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
- Article 23تعاقب المادة المنشأة الخاصة التي ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها بغرامة حتى 10 ملايين ريال وحرمان من التعاقد مع الجهات العامة من سنتين إلى 5 سنوات.
- Article 24تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
- Article 25توجب المادة إعفاء الجاني الذي يبلّغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وتجيز إعفاءه بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
- Article 26تطبق المادة أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13، إلا إذا ثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.
- Article 27تقرر المادة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم النظام بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.
- Article 28تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
- Article 29تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
- Article 30تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.