Forgery in Exams and Attendance Records in the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
التزوير في الاختبارات وسجل الدوام — النظام الجزائي لجرائم التزوير
Forgery by someone in charge in exam answer papers or recording results (up to six months and a fine of up to 60,000 riyals), and forgery in a document recording an employee's attendance or departure (up to three months and a fine of up to 30,000 riyals) (Articles 15 and 16).
2 articles
- Article 15
تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- Article 16
تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.