Forging Stamps in the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
تزوير الطوابع — النظام الجزائي لجرائم التزوير
Forging a stamp is punished by up to five years and a fine of up to 500,000 riyals; reusing a stamp whose value was already collected, by up to three months and a fine of up to 30,000 riyals, plus paying what was lost to the public treasury (Articles 6 and 7).
2 articles
- Article 6
تعاقب المادة من زوّر طابعاً بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
- Article 7
تعاقب المادة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة.
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.