Article 25 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر.
وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشجع هذه المادة الجناة على كشف جرائم التزوير، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: الإعفاء الوجوبي
- تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته.
- بشرط أن يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة وقبل استعمال المزوّر؛ فالشرطان مجتمعان.
- والصيغة «تحكم المحكمة» تفيد أن الإعفاء هنا ليس خياراً متى توافرت شروطه.
الحالة الثانية: الإعفاء الجوازي
- إذا كانت الجريمة قد اكتُشفت، فـللمحكمة المختصة أن تعفي الجاني.
- بشرط أن يرشد عن باقي الجناة ويسهّل القبض عليهم.
- والإعفاء هنا متروك لتقدير المحكمة.
والنص يتحدث عن الإعفاء من عقوبة «جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام».
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تجيز إيقاف العقوبة التبعية في جرائم محددة، وقبل المادة 26 التي تمد تطبيق النظام إلى بعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة.
ولأن توافر شروط الإعفاء مسألة دقيقة، يُنصح من يفكر في الإبلاغ باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أولاً.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

