Article 11 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 11 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة السندات والأوراق ذات القيمة التي تصدرها الخزينة العامة، لأن تزويرها يمس المال العام مباشرة.
ومن زوّر شيئاً منها يعاقب بما يلي:
- السجن من سنتين إلى 7 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة.
وقد جمع النص بين السجن والغرامة دون خيار الاكتفاء بإحداهما، وأضاف إليهما إلزام الجاني برد ما خسرته الخزينة بسبب فعله. ويلزم توافر عناصر التزوير التي حددتها المادة 1: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها، بسوء نية، وبقصد الاستعمال، مع احتمال وقوع ضرر.
والحد الأدنى للسجن هنا (سنتان) أعلى من الحد الأدنى في المادة 12 التي تعاقب الموظف العام على تزوير محرر مما يختص بتحريره (السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال). أما المادة 10 فتتعلق بالمحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وعقوبتها السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Official Documents
- Article 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- Article 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- Article 12
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

