Article 9 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 9 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة تزوير المحرر العرفي، وهو في الاستعمال الشائع المحرر الذي يحرره الأفراد أو الجهات غير العامة فيما بينهم، دون أن يكون منسوباً إلى جهة عامة. والنظام لم يضع تعريفاً خاصاً للمحرر العرفي، لكنه عرّف المحرر عموماً في المادة 1 بأنه كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولا يكفي تغيير الحقيقة في المحرر وحده، بل يجب أن تتوافر عناصر التزوير في المادة 1: أن يقع التغيير بإحدى الطرق التي حددها النظام، وبسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري.
وعقوبة هذه المادة أخف من المادة 8 التي تعاقب على تزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، وأخف كثيراً من المادة 10 الخاصة بالمحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه (السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال).
ومن يواجه نزاعاً حول مستند يرى أنه مزور يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging a Private Document
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

