Article 21 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 21 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الخامس: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تساوي هذه المادة بين الشريك ومرتكب الجريمة في العقوبة؛ فمن اشترك في أي جريمة من جرائم هذا النظام يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لها.
وحدد النص ثلاث صور للاشتراك:
- الاتفاق: أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة.
- التحريض: أن يدفع غيره إلى ارتكابها.
- المساعدة: أن يعين مرتكبها على تنفيذها.
والنص يشمل أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، سواء كانت تزويراً لخاتم أو طابع أو محرر أو غير ذلك.
وتأتي هذه المادة بين المادة 20 التي تجعل عقوبة الشروع لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، والمادة 22 التي توجب على المحكمة المختصة عند الإدانة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
وتحديد ما إذا كان دور الشخص يرقى إلى الاتفاق أو التحريض أو المساعدة مسألة تحتاج إلى تقدير، ولذلك يُنصح من يواجه اتهاماً من هذا النوع باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Attempt, Participation and Confiscation
- Article 20
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- Article 22
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها
- Article 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
- Article 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

